اختصاص المحاكم الشرعية في مسائل النفقة لغير المسلمين يقتصر على نفقة الأقارب، بينما تختص المحاكم الروحية بدعاوى نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على أبيهم، أياً كانت سنّ الأولاد.
ان اختصاص المحاكم الشرعية يقتصر على نفقة الأقارب لغير المسلمين مما يجعل دعاوى نفقة الزوجة تجاه زوجها ونفقة الأولاد قبل الاب داخلة في اختصاص المحاكم الروحية سواء اكان الأولاد كبارا ام صغارا .