لا أثر لرفع دعوى فسخ التسجيل على دعوى القسمة ما دام قيد السجل العقاري قائماً ونافذاً، لأن حجية السجل تبقى قائمة إلى حين صدور حكم بفسخه أو تعديله.
ان إقامة الدعوى من قبل احد الشركاء على شركائه بفسخ التسجيل لاتكفي لوقف دعوى القسمة مادامت العبرة هي لقيود السجل العقاري الى ان يتم فسخها او تعديلها .