• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل قيود السجل العقاري نافذة وواجبة الاعتداد حتى يصدر حكم بفسخها أو تعديلها فلا توقف دعوى القسمة لمجرد إقامة دعوى الطعن بالتسجيل

لا أثر لرفع دعوى فسخ التسجيل على دعوى القسمة ما دام قيد السجل العقاري قائماً ونافذاً، لأن حجية السجل تبقى قائمة إلى حين صدور حكم بفسخه أو تعديله.

نص الاجتهاد

ان إقامة الدعوى من قبل احد الشركاء على شركائه بفسخ التسجيل لاتكفي لوقف دعوى القسمة مادامت العبرة هي لقيود السجل العقاري الى ان يتم فسخها او تعديلها .