الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول فرصة قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه. ونفقة الأولاد على أبيهم تظل من المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الروحية.
الدفع بالاختصاص المكاني يجب الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوطهنفقة الأولاد على ابيهم مهما كبروا تظل من اختصاص المحاكم الروحية