• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا لم يبد قبل أي دفع شكلي أو موضوعي آخر

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول فرصة قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه. ونفقة الأولاد على أبيهم تظل من المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الروحية.

نص الاجتهاد

الدفع بالاختصاص المكاني يجب الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوطهنفقة الأولاد على ابيهم مهما كبروا تظل من اختصاص المحاكم الروحية