النشوز بذاته لا يُعدّ سبباً كافياً لاعتبار الزوجة مسيئة، بل يجب أن يقترن بظروف أخرى تدل على الإساءة وفق وقائع كل دعوى.
النشوز لا يكون في سائر الاحوال سببا لاعتبار الزوجة مسيئة المناقشة: لما كان تقرير الحكمين موافقا للاصولوبما أن النشوز لا يكون في سائر الاحوال سببا لاعتبار الزوجة مسيئة في الحياة الزوجية بل قد يكون هناك سبب من الزوج اكبر منه وادهى كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .