الأشياء البيتية لا تدخل في نطاق المثليات إلا إذا انطبقت عليها شروط المثليات قانوناً، ولا يجوز التوسع في تفسير نصوص سوء الائتمان على خلاف تعريف المثليات الوارد في القانون المدني.
الأشياء البيتية ليست من المثليات المناقشة: ان المشترع الذي فرق في أحكام سوء ائتمان بين الملثيات وسواها دون أن يسمح لها تعريفا خادما في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طريق الخروج على دريح النصوص .وحيث ان النص السائد في القانون قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان ( أحكام عامة ) ومعرف المنقول بالمادة 84 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس باليد او المقاس او الكيل او الوزن . وحيث أن هذا التعريف لا يمكن ان يأتلف. وما ذهب اليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثليات . ولما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقدية بين أجزائه وكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات هذا وبقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على اعادة مال الامانة أو مثلياتها رغم الانذار