• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المثليات هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن مما يوجب تطبيق المادة 657 عقوبات عند وقوع جرم

المعيار في تمييز المثليات هو قابليتها لأن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء مع تقديرها بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن، ولا يصح اعتبار الأشياء البيتية مثليات لمجرّد طبيعتها. وعند انطباق وصف المثلي على المال محلّ الأمانة، يُصار إلى تطبيق النص الجزائي الخاص بإساءة الائتمان وفق أحكامه.

نص الاجتهاد

ان المثليات هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن مما يوجب تطبيق المادة 657 عقوبات عند وقوع جرم إساءة الائتمان فيها المناقشة: إن المشترع الذي فرق في أحكام سوء ائتمان بين المثليات وسواها دون أن يضع لها تعريفاً خاصاً في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طريق الخروج على صريح النصوص.وحيث أن النص السائد في القانون قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان (أحكام عامة) وعرف المنقول بالمادة 83 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.وحيث أن هذا التعريف لا يمكن أن يأتلف وما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثيلات.ولما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقديه بين أجزائه.وكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات. هذا وبقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على إعادة مال الأمانة أو مثليانها رغم الإنذار.