عدم جواز شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل لقيامها على النظام العام
إذا كانت الشهادة صادرة من الأصل لفرعه أو من الفرع لأصله، امتنع قبولها لقيام مانع من موانع الشهادة متعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.
نص الاجتهاد
إن منع قبول شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل هو من النظام العام