تعيين حق الانتفاع بالمياه من اختصاص محاكم الصلح اختصاصاً نوعياً، ويتعيّن عند زوال الاختصاص السابق وتبدّل البنية القضائية إحالة النزاع إلى القاضي المختص الذي حلّ محلّ المحكمة الصلحية ضمن حدود اختصاصها.
تعيين حق الانتفاع بالمياه من اختصاص محاكم الصلح المناقشة: من حيث أن الدعوى التي رفعها المدعي تقوم في الحقيقة على المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع من مياه عين فاترة. ومن حيث أن هذه الدعوى قد اقترنت بالتخلي عنها من قبل محكمة الصلح المدنية ومن قبل المحكمة الابتدائية المدنية بحكمين حازا قوة القضية المقضية. ومن حيث أن تخلي كل من جهتي القضاء العادي عن النظر في الموضوع المدعى به يستتبع تعيين المرجع المختص للنظر في هذا النزاع. ومن حيث أن الفقرة (ج) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تنص صراحة على أن الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه هي من اختصاص محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً. ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 14/2/1966 قد ألغى المحاكم الصلحية ومحاكم البداية وأبدلها بمحاكم ابتدائية وجعل من اختصاصاتها جميع الاختصاصات المقررة لمحاكم الصلح ومحاكم البداية فإنه يتحتم تعيين القاضي الابتدائي في قطنا مرجعاً للنظر في هذه الدعوى ضمن هذا النطاق.