• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بتوحيد دعوى بدعوى أخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تمنع السير في الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً، ويشمل ذلك الحكم بتوحيد دعوى بأخرى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1582 – الحكم القاضي بتوحيد دعوى بأخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع. إن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتوحيد هذه الدعوى بدعوى أخرى هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليها منع السير في الدعوى وغير قابل للطعن بطريق النقض بحكم المادة 337 من الأصول الجزائية.