يتمّ جرم استعمال المحرر المزور متى قُدِّم أو أُبرز للمختصين على وجهٍ يُراد به الاحتجاج به، ولا يُشترط تحقق نتيجةٍ أخرى أو قبولٍ فعلي منه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2011 – مجرد ابراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً. إن مجرد ابراز بطاقة المرور المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً وليس شروعاً فيه.