• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرأ ذمة المستأجر من نفقات المصعد لمجرد إبداء رغبته في عدم استخدامه

لا تبرأ ذمة المستأجر من نفقات المصعد بمجرد إبداء رغبته في عدم استخدامه؛ إذ تبقى هذه النفقات مستحقة ما لم يثبت سبب قانوني يُسقط الالتزام بها.

نص الاجتهاد

لا تبرأ ذمة المستأجر من نفقات المصعد بمجرد أبداء رغبته في عم استخدامه .