لا تبرأ ذمة المستأجر من نفقات المصعد بمجرد إبداء رغبته في عدم استخدامه؛ إذ تبقى هذه النفقات مستحقة ما لم يثبت سبب قانوني يُسقط الالتزام بها.
لا تبرأ ذمة المستأجر من نفقات المصعد بمجرد أبداء رغبته في عم استخدامه .