• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الإثبات بالبينة الشخصية ولو فيما يشترط فيه الدليل الكتابي

اتفاق الخصوم على الإثبات بالبينة الشخصية يُعتدّ به ويُجيز الإثبات بها ولو في المسائل التي يتطلب فيها القانون عادةً الدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

إذا ارتضى المتعاقدان الإثبات بالبينة الشخصية جاز ولو في الأمور التي يتطلب الإثبات فيها الدليل الكتابي .