اتفاق الخصوم على الإثبات بالبينة الشخصية يُعتدّ به ويُجيز الإثبات بها ولو في المسائل التي يتطلب فيها القانون عادةً الدليل الكتابي.
إذا ارتضى المتعاقدان الإثبات بالبينة الشخصية جاز ولو في الأمور التي يتطلب الإثبات فيها الدليل الكتابي .