• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الخصوم على سماع البينة الشخصية تجيز الإثبات بها في الأحوال التي يشترط فيها القانون الكتابة

يجوز العدول عن القيد الشكلي في الإثبات بالكتابة إذا اتفق الخصوم صراحةً على سماع البينة الشخصية، فيصبح للقاضي سماعها والاعتماد عليها في حدود هذا الاتفاق.

نص الاجتهاد

إن موافقة طرفي الدعوى على استماع البينة الشخصية تخول القاضي سماع هذه البينة في الأحوال التي اشترط فيها الإثبات بالكتابة. المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى تأسيساً على عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية إنما جاء مخالفاً لقواعد الإثبات العامة، ذلك لأن موافقة الطرفين على استماع البينة الشخصية تخول سماع هذه البينة في الأحوال التي اشترط فيها الإثبات بالبينة الكتابية كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر تا 15/3/1953.