• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى كان المستأجر قد انتفع بالمأجور وتعهد بدفع أجوره ونفقات المصعد فان امتداد انتفاعه بحكم القانون يحتفظ بشروط الايجار بما في ذلك الشرط

امتداد عقد الإيجار بحكم القانون يترتب عليه استمرار جميع شروطه وملحقاته في مواجهة المستأجر، ولا سيما الالتزامات المالية التابعة لاستعمال المأجور، ما دام لم يترك العين المؤجرة ولم ينفك عن العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

متى كان المستأجر قد انتفع بالمأجور وتعهد بدفع أجوره ونفقات المصعد فان امتداد انتفاعه بحكم القانون يحتفظ بشروط الايجار بما في ذلك الشرط الذي أوجب في العقد ان يدفع ما يصيبه من نفقات المصعد السنوية حسب قرار مجلس الأوقاف (المأجور عائد للأوقاف) ذلك ان هذا الشرط يعتبر في الفقه والقانون من ملحقات الايجار ولا يجوز للمستأجر ان ينفك عن الارتباط الا اذا ترك المأجور وانفك عن الارتباط بالإيجار هذا مع عدم الاخلال بحقه في طلب ازالة الغبن الذي يمكن ان يقع عليه من جراء اسهامه في دفع نفقات مبالغ في تقديرها.