لا يصح التبليغ إلى أحد أقارب المطلوب تبليغه إلا إذا ثبت أنه مقيم معه وأتم الثامنة عشرة من العمر، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
اذا وقع التبليغ لشقيقه المطلوب تبليغه دون بيان انها مقيمة معه وانها اتمت الثامنة عشرة كان باطلا . المناقشة: اذا كان التبليغ الجاري إلى شقيقة الطاعن لم يذكر فيه أنها مقيمة معه وأنها أتمت الثامنة عشرة من عمرها مما يستدعي الحكم ببطلانه