لا ينشأ التأمين الجبري لكتلة الدائنين إلا من تاريخ تسجيل حكم الإفلاس على عقارات المفلس، وتبقى تصرفات المفلس السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة في مواجهة التفليسة ما لم تُطعن بدعوى عدم النفاذ (البوليصة).
ينشأ التأمين الجبري لكتلة الدائنين اعتبارا من تسجيل حكم الإفلاس على عقارات المفلس وعليه فإن تصرف المفلس بالعقار قبل فترة الريبة نافذ قبل التفليسة مالم يطعن فيه بدعوى بوليصة .