• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المركبات التي يوجب القانون تسجيلها لا تعد من المنقولات ويجب إخطار أصحاب الحقوق المسجلة عليها عند حجزها وبيعها

المركبات والآليات التي يفرض القانون تسجيلها ونقل الحقوق عليها بطريق التسجيل لا تُعد منقولات في حكم إجراءات الحجز والبيع، ويترتب على ذلك وجوب تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة عليها قبل بيعها.

نص الاجتهاد

الجرارات والسيارات والمركبات التي اوجب القانون تسجيلها وجعل نقل الحقوق عليها يتم بالتسجيل لا تعتبر من المنقولات , وعند حجزها وتقرير بيعها يجب اخطار أصحاب الحقوق المسجلة على صفحتها ليمارسوا حقوقهم في الاعتراض .