• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لثبوت الإعسار لا يحول دون تجديدها عند تبدل أحوال المدين

إذا رُدّت الدعوى للإعسار جاز تجديدها عند ثبوت تبدّل حال المدين إلى اليسار، لأن الإعسار ليس وصفاً ثابتاً على وجه الدوام.

نص الاجتهاد

رد الدعوى للاعسار لا يمنع من تجديدها. المناقشة: إن رد الدعوى للاعسار لا يمنع تجديدها لتبدل أحوال الناس يسراً وعسراً.