إذا رُدّت الدعوى للإعسار جاز تجديدها عند ثبوت تبدّل حال المدين إلى اليسار، لأن الإعسار ليس وصفاً ثابتاً على وجه الدوام.
رد الدعوى للاعسار لا يمنع من تجديدها. المناقشة: إن رد الدعوى للاعسار لا يمنع تجديدها لتبدل أحوال الناس يسراً وعسراً.