• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لوكيل التفليسة إبطال تصرفات المفلس السابقة على فترة الريبة إلا وفق أحكام الدعوى البولية أو إذا ثبت الغش

التصرفات الصادرة عن المفلس قبل فترة الريبة لا يملك وكيل التفليسة طلب إبطالها بموجب المادة 624 تجارة، ولا يُحتج بحكم الإفلاس على الغير إلا إذا كان قد سُجِّل في صحيفة العقار قبل انتقاله، وإلا تعيّن الرجوع إلى الدعوى البولية أو التمسك بالغش.

نص الاجتهاد

التصرفات التي أجراها المفلس قبل الريبة لا يمكن لوكيل التفليسة استدعاء أبطالها وفق المادة 624 تجارة، وإذا كان لم يسجل حكم الإفلاس في صحيفة العقار قبل المتصرف له فليس له الا ان يقيم دعوى بولية او يدفع بالغش .