• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المسؤولية الناشئة عن حوادث السير تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه

دعوى التعويض عن حوادث السير تتقادم وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، أي خلال ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يُسأل عنه، وليس وفق التقادم الحولي الخاص بمسؤولية الناقل.

نص الاجتهاد

قانون السير جعل تقادم دعوى المسؤولية في حوادث السير تابعاً لقواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني وهي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضر المسؤول عنه، ولا تتبع التقادم الحولي المنصوص عنه في قانون التجارة بشان مسؤولية الناقل .