دعوى التعويض عن حوادث السير تتقادم وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، أي خلال ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يُسأل عنه، وليس وفق التقادم الحولي الخاص بمسؤولية الناقل.
قانون السير جعل تقادم دعوى المسؤولية في حوادث السير تابعاً لقواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني وهي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضر المسؤول عنه، ولا تتبع التقادم الحولي المنصوص عنه في قانون التجارة بشان مسؤولية الناقل .