• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن طلب الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقه المقترن بأجل واقف على أن يباشر دعواه خلال ثمانية أيام

الحجز الاحتياطي التحفظي وسيلةٌ مشروعة لحماية حق الدائن المقترن بأجل واقف عند قيام خوفٍ جدي من ضياع الضمان، ويظل أثره قائماً ما دام الدائن يباشر دعواه الأساسية خلال المهلة القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من رفع الحجز الإحتياطي على أموال المطعون ضده المدين بدين لم يحل اجله تأسيساً على أنه يخالف أحكام المادة 312 من قانون أصول المحاكمات التي تجيز حجز أموال التاجر الذي يسعى بتهريب أمواله واخفائها. ومن حيث أن المشترع أجاز إيقاع الحجز الإحتياطي على اموال المدين ضماناً لحقوق الدائن المحققة الوجود بقصد وضع يد القضاء على أموال المدين ومنعه من التصرف بها إلى أن يقوم الدائن بالمطالبة بحقه خلال أجل حدده بثمانية أيام يزول بعدها أثر الحجز بمقتضى المادة 315 من هذا القانون. ومن حيث أن واضع القانون خول الدائن أن يتخذ من أجل المحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف الاجراءات التي تدرأ خطر تبديد المدين لأمواله وتكفل للدائن الحصول على تأمين يحفظ له حقه في كل حالة يخشى معها افلاس المدين أو اعساره عملاً بالمادة 274 من القانون المدني. ومن حيث أن الدائن رافع الطعن مارس الحق الممنوح له عندما طالب بالحجز الإحتياطي على أموال مدينه كاجراء عاجل فإنه يتعين اجابة طلبه ريثما يتسنى له إقامة الدعوى المباشرة أمام القضاء العادي المختص بتقرير توفر الحالات التي تحتم على المدين تقديم ما يؤمن وفاء الدين عند حلول اجله بعد التثبت من احتمال اعساره أو افلاسه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف هذا النهج القانوني فإنه يتعين نقضه تطبيقاً للمادة 259 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.