إذا انتحل شخص صفةً ليست له أمام لجنةٍ مختصةٍ بتحديد الأجور وكانت هذه اللجنة تقوم مقام القضاء في النزاع، فإنه يكون مرتكباً للجرم المعاقب عليه وفق النص الجزائي المنطبق على انتحال الصفة.
انتحال صفة للوكيل امام لجنة تحديد الأجور معاقب بالمادة 395/ق ع . المناقشة: أن لجنة تحديد الأجور حينما تفصل أو تحقق في خلاف داخل ضمن اختصاصها تقوم مقام رجل القضاء وتعتبر دائرة قضائية ورجالها قضاة وقد حضر المدعى عليه مصطفى أمام رئيس دائرة العلاقات الزراعية الذي كان قائما بعمل قضائي وانتحل صفة ليست له وزعم بأنه وكيل المدعي الشخصي مع أنه معزول من هذه الوكالة واعترف بأقوال تضر بمصلحته فهو يعد مرتكبا الجرم الواردة في المادة 395 من قانون العقوبات