متى باشرت لجنة أو هيئة مختصة تحقيقاً أو فصلاً في خلاف يدخل ضمن ولايتها، عُدّت جهة قضائية، وتطبيق النص الجزائي على من ينتحل صفة غير صحيحة أمامها ويصدر عنه إقرار ضارّ بمصلحته يقوم على ثبوت الانتحال وصدر القول في سياق ولاية قضائية قائمة.
إن لجنة تحديد الأجور حينما تفصل أو تحقق في خلاف داخل ضمن اختصاصها تقوم مقام رجل القضاء وتعتبر دائرة قضائية ورجالها قضاة وقد حضر المدعى عليه مصطفى أمام رئيس دائرة العلاقات الزراعية الذي كان قائماً بعمل قضائي وانتحل صفة ليست له زعم بأنه وكيل المدعى الشخصي مع أنه معزول من هذه الوكالة واعترف بأقوال تضر بمصلحته فهو يعد مرتكباً الجرم الواردة في المادة 395 من قانون العقوبات