الأحكام المتعلقة بتخمين الأجرة أو منع التخفيض لا تسري في مواجهة من لم يكن خصماً فيها؛ والعبرة في الإلزام والحجية تكون بصدور الحكم تجاه المستأجر المعني مباشرة.
ان حكم التخمين الذي يمنع المستأجر من استعمال حقه في التخفيض المنصوص عنه في المرسوم رقم 24 لعام 1965 هو الحكم القانوني الصادر بمواجهته لا الحكم الصادر بمواجهة المستأجر السابق