• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بمواجهة المستأجر السابق لا يمنع المستأجر الحالي من استعمال حقه في تخفيض الأجرة

الأحكام المتعلقة بتخمين الأجرة أو منع التخفيض لا تسري في مواجهة من لم يكن خصماً فيها؛ والعبرة في الإلزام والحجية تكون بصدور الحكم تجاه المستأجر المعني مباشرة.

نص الاجتهاد

ان حكم التخمين الذي يمنع المستأجر من استعمال حقه في التخفيض المنصوص عنه في المرسوم رقم 24 لعام 1965 هو الحكم القانوني الصادر بمواجهته لا الحكم الصادر بمواجهة المستأجر السابق