• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرائم الواقعة أثناء جلسة المحاكمة تختص بها المحكمة التي وقعت فيها دون حاجة إلى ادعاء النيابة العامة

إذا وقع الجرم أثناء جلسة المحاكمة، فللمحكمة التي انعقدت أمامها الجلسة أن تنظر فيه وتحكم به ما دام داخلاً في اختصاصها النوعي، دون اشتراط ادعاء النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة. إن الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه هو من الجرائم المرتكبة أثناء جلسة المحاكمةن وهذا النوع من الجرائم التي تملك المحكمة التي وقع الجرم أثناء انعقاد جلساتها حق النظر والبت فيها ما دام داخلاً في اختصاصها دونما حاجة لادعاء النيابة العامة كما هو واضح من أحكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جعلت الأحكام الصادرة عن المحكمة بمثل هذه الأمور قابلة للطعن بطريق النقض دون الاستئناف.