كل اتفاق عيني عقاري ينطوي على نقل أو تبديل أو تعديل حق عيني عقاري لا تكون له حجية ولا يُحتج به، حتى بين أطرافه، قبل تسجيله في السجل العقاري؛ وما يسبق التسجيل من عدول أو مخالفة لا يُعد بذاته فسخاً ما دام العقد غير نافذ قانوناً بعد.
ان عقد التخاصص هو من الاتفاقات العينية العقارية التي تستهدف نزع ملكية حصة احد الشريكين من عقار وتخصيصه بشريكه لقاء تنازل شريكه عن ملكيته لحصته من عقار آخر واختصاص شريكه الثاني به ان المادة 11 من القرار 186 تقضي بعدم نفاذ الصكوك لاختيارية المتعلقة بنقل او تبديل او تعديل الحقوق العينية العقارية حتى بين الفريقين المتعاقدين الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ان اعطاء القانون الحق للمتعاقدين في المداعاة بطلب تنفيذ أحكام اتفاقاتهم ليس من شانه ان يجعل لهذه الاتفاقات قبل صدور الحكم بالتسجيل مفعولاً قانونياً وعلى ذلك فان مخالفة العاقدين لاتفاقهم على التخاصص قبل تسجيله لا تعتبر فسخاً لهذا الاتفاق.