• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمديد الضمني لمدة الإخلاء لا يُعدّ عقداً جديداً، وإنما هو استمرار للعقد القائم وآثاره القانونية

التمديد الضمني لمدة الإخلاء لا يُعدّ عقداً جديداً، وإنما هو استمرار للعقد القائم وآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

تمديد مدة الأخلاء ضمناً لا تعتبر عقداً جديداً .