• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الولاية تختص بها المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين ولا تختص بها المحاكم الروحية

الولاية في الخصومة من مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية، ولا ينعقد للمحاكم الروحية اختصاصٌ بها لمجرد صفة الخصوم الدينية.

نص الاجتهاد

دعاوى الولاية للمسلمين ولغير المسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية لا المحاكم الروحية