إذا وُجِّهت اليمين لإثبات صورية بيع المأجور على نحوٍ يتصل بالمطالبة بالإخلاء، جاز ذلك من حيث الأصل ولم يُعد مخالفًا للنظام، ولا يقبل طلب إبطال اليمين من الطرف الذي وجّهها، بل من الخصم الموجّهة إليه.
يجوز توجيه اليمين على أن بيع المأجور لم يكن بعقد صوري من أجل إخلائه على سبب لم يكن بحوزة المالك القديم وليس في توجيه هذه اليمين ما يخالف النظام ولا يكون طلب إبطالها من حق من وجهها بل من الخصم الذي وجهت إليه