• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر تحويل الأجرة باسم المؤجر المتوفى، بل يبرأ ذمته بأدائها إلى ورثته كلٌّ بحسب حصته

إذا توفي المؤجر، فإن الوفاء بالأجرة لا يكون صحيحاً بإيداعها أو تحويلها باسم المتوفى، بل يجب أداؤها إلى ورثته كلٌّ بحسب حصته أو إلى من يملك قانوناً قبضها عنهم؛ وإلا بقيت ذمة المستأجر مشغولة.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر ان يحول الاجرة باسم المؤجر المتوفي ذلك لان وفاة المؤجر توجب ان يحصل الوفاء بالأجرة الى من يخاطبه من الورثة لكل حسب حصته.