إذا توفي المؤجر، فإن الوفاء بالأجرة لا يكون صحيحاً بإيداعها أو تحويلها باسم المتوفى، بل يجب أداؤها إلى ورثته كلٌّ بحسب حصته أو إلى من يملك قانوناً قبضها عنهم؛ وإلا بقيت ذمة المستأجر مشغولة.
لا يحق للمستأجر ان يحول الاجرة باسم المؤجر المتوفي ذلك لان وفاة المؤجر توجب ان يحصل الوفاء بالأجرة الى من يخاطبه من الورثة لكل حسب حصته.