• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لغير المالك المنتفع بالعقار أن يؤجره وأن يخاصم بصفته مؤجراً في دعوى الأجرة والإخلاء

ثبوت صفة المؤجر لا يتوقف حتماً على الملكية، بل يكفي الانتفاع بالعقار واستغلاله فعلاً مع عدم اعتراض المالك، فيجوز للمنتفع أن يبرم الإيجار وأن يباشر الدعوى المتفرعة عنه.

نص الاجتهاد

متى كان المؤجر ينتفع بالدكان المشيدة على ارض امانة العاصمة بلا اعتراض من المالك فانه يحق له ان يؤجرها وان يتخذ لنفسه صفة المؤجر في دعوى الاجرة والاخلاء ذلك لأنه لا يشترط في الايجار ان يصدر من المالك