ثبوت صفة المؤجر لا يتوقف حتماً على الملكية، بل يكفي الانتفاع بالعقار واستغلاله فعلاً مع عدم اعتراض المالك، فيجوز للمنتفع أن يبرم الإيجار وأن يباشر الدعوى المتفرعة عنه.
متى كان المؤجر ينتفع بالدكان المشيدة على ارض امانة العاصمة بلا اعتراض من المالك فانه يحق له ان يؤجرها وان يتخذ لنفسه صفة المؤجر في دعوى الاجرة والاخلاء ذلك لأنه لا يشترط في الايجار ان يصدر من المالك