تختص المحاكم الشرعية وحدها بالنظر في منازعات الولاية على القاصر، ويسري هذا الاختصاص على جميع المنازعات الناشئة في هذا الشأن بين المواطنين على اختلاف المذاهب والأديان، فلا تختص بها المحاكم الروحية ولو كان الخصوم من أبناء الطائفة نفسها.
قضايا الولاية على القاصر تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: من الرجوع إلى أحكام المادة 535 أصول محاكمات يتبين أن واضع القانون خص المحاكم الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الولاية بصرة تمتد في شمولها إلى المنازعات التي تنشب بهذا الصدد بين المواطنين جميعاً على اختلاف المذاهب والأديان. وإن خروج هذا النوع من المنازعات عن ولاية المحاكم الروحية يمنعها من النظر فيها ولو كان المختصمان من أبناء الطائفة الخاضعين لقضائها.