الأصل منع الأب من إخراج الطفلة من محل إقامتها لدى الحاضنة إلى موطنه قبل استغنائها عن الحضانة إذا كانت في بلدها حاضنة صالحة، ولو انتفت حضانة الأم، لأن بقاءها مع الحاضنة أقرب لمصلحتها وأدعى لاحتمال عودة الأم بزوال المانع.
ان الاب لا يخرج بالطفلة من محل اقامتها لدى أمها قبل استغنائها عن الحضانة مادام في بلد الام حاضنة للطفلة ولو لم يكن للام حق الحضانة . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الابنة الصغيرة كانت بحضانة أمها في حمص وبعد أن تزوجت انتقلت حضانتها لجدة أمها الطاعنة التي تقيم أيضاً في حمص وكان الجدل المثار بين الطرفين هو هل يحق للحضانة الطاعنة حضانة الطفلة في حمص أم يجب عليها حضانتها في موطن أبيها المطعون ضده.ولما كان الحكم الشرعي في هذه الواقعة على ما جاء في الحاشية لابن عابدين من باب الحضانة (أن الأب لا يخرج بالطفلة من محل إقامتها لدى أمها قبل استغنائها عن الحضانة ما دام في بلد الأم حاضنة للطفلة ولو لم يكن للأم حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع).وكان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا المنهاج فهو مخالفاً للأصول.