ان الاعفاء من رسم وقيمة الكهرباء الذي تتمتع به الجوامع وأماكن العبادة استنادا لاحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي 204 لسنة 1961 يشمل اجر العداد الكهربائي المنصوص عليه في المادة 19 من دفتر شروط امتياز شركة الكهرباء المؤممة .
ان الاعفاء من رسم وقيمة الكهرباء الذي تتمتع به الجوامع وأماكن العبادة استنادا لاحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي 204 لسنة 1961 يشمل اجر العداد الكهربائي المنصوص عليه في المادة 19 من دفتر شروط امتياز شركة الكهرباء المؤممة .