• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى في مجلس الدولة 31 تاريخ 1966/3/5

ان الاعفاء من رسم وقيمة الكهرباء الذي تتمتع به الجوامع وأماكن العبادة استنادا لاحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي 204 لسنة 1961 يشمل اجر العداد الكهربائي المنصوص عليه في المادة 19 من دفتر شروط امتياز شركة الكهرباء المؤممة .

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من رسم وقيمة الكهرباء الذي تتمتع به الجوامع وأماكن العبادة استنادا لاحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي 204 لسنة 1961 يشمل اجر العداد الكهربائي المنصوص عليه في المادة 19 من دفتر شروط امتياز شركة الكهرباء المؤممة .