• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طلب تعيين المرجع قبل اكتساب القرار الدرجة القطعية

لا يُقبل طلب تعيين المرجع إلا بعد اكتساب القرار المطلوب بشأنه الدرجة القطعية؛ أما إذا قُدّم قبل ذلك فيُردّ شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2056 – طلب تعيين المرجع قبل اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية يرد شكلاً. إن طلب تعيين المرجع المقدم من قبل المحامي العام في اللاذقية قبل اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية يتعين رده شكلاً.