• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرئيس المجلس التأديبي أن يرد طلب إعادة المحاكمة منفرداً من دون دعوة المجلس بكامل أعضائه

إذا كان القانون يشترط انعقاد المجلس التأديبي بحضور جميع أعضائه، وكان الفصل في الطلبات المتصلة بقراراته من اختصاصه مجتمعاً، فإن رئيس المجلس لا يجوز له الانفراد برد طلب إعادة المحاكمة دون دعوة المجلس بكامل تشكيله. والقرار الصادر على هذا الوجه يكون معيباً لمخالفته قواعد تشكيل الهيئة واختصاصها في المداو...

نص الاجتهاد

ان المجلس التأديبي لموظفي القوة الإجرائية والامن يتألف من المدير العام للشرطة والامن رئيسا ومندوب عن وزارة الداخلية وضابط يعينه المدير العام ورئيس دائرة الذاتية فلا يستطيع رئيس المجلس الذي تلقى طلب إعادة المحاكمة ضد قرار المجلس رد هذا الطلب بدون دعوة المجلس . المناقشة: من حيث ان المجلس التأديبي لموظفي القوة الاجرائية وموظفي الامن يتألف بمقتضى المادة (۱۱۱) من المرسوم رقم (٤٧٠) الصادر في ١٩٥٠/١٢/٩ من المدير العام للشرطة والامن رئيسا ومن مندوب عن وزارة الداخلية وضابط يعينه المدير العام ورئيس دائرة الذاتية بوصفه مقررا . ومن حيث ان اجتماع المجلس لا يكون قانونيا الا اذا حضره سائر الاعضاء على أن تصدر المقررات عنه بالأكثرية المطلقة كما هي احكام المادة (۱۱۳) من المرسوم المذكور . ومن حيث ان رئيس المجلس الذي تلقى طلب اعادة المحاكمة ضد قرار صادر عن المجلس لم يعمد الى دعوة المجلس من اجل الفصل في هذا الطلب بل انفرد بمناقشة الموضوع واعلن رده بصورة لا تنطبق على القانون فان القرار المميز الصادر بهذا الشأن يستلزم النقض من هذه الناحية. ومن حيث ان النقض على الوجه الآنف الذكر لا يفسح المجال للبحث في اسباب التمييز الأخرى التي لم يسبق الفصل فيها من قبل المجلس. لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض القرار المميز .