• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة يملك اتخاذ التدابير التحفظية ومنها الحجز الاحتياطي ولو كان أصل النزاع خارج اختصاص المحاكم السورية

سلطة إيقاع الحجز الاحتياطي تتبع الاختصاص؛ فالمحكمة التي لا تختص بأصل النزاع لا تملك هذا الإجراء، في حين يملك قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ولو لم يكن أصل الحق داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.

نص الاجتهاد

إن المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في أص النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي. 2 – يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ومنها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.