سلطة إيقاع الحجز الاحتياطي تتبع الاختصاص؛ فالمحكمة التي لا تختص بأصل النزاع لا تملك هذا الإجراء، في حين يملك قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ولو لم يكن أصل الحق داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.
إن المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في أص النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي. 2 – يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ومنها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.