• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب عرضها على المدعي ليقرر توجيهها أو رفضها

لا يجوز للمحكمة بعد تعديل صيغة اليمين الحاسمة أن تفصل في الأمر دون تمكين طالبها من قبول الصيغة المعدلة أو رفضها؛ لأن له وحده حق اختيار المضي في توجيهها أو العدول عنها.

نص الاجتهاد

إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب أن تعرضها على المدعي فإن شاء وجهها وإن شاء رفضها