لا يجوز للمحكمة بعد تعديل صيغة اليمين الحاسمة أن تفصل في الأمر دون تمكين طالبها من قبول الصيغة المعدلة أو رفضها؛ لأن له وحده حق اختيار المضي في توجيهها أو العدول عنها.
إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب أن تعرضها على المدعي فإن شاء وجهها وإن شاء رفضها