دعوى أجر المثل المتعلّقة بحصة شائعة في دار سكنية تدخل في اختصاص القضاء العادي، حتى لو كانت الدار قائمة على أرض زراعية مملوكة على الشيوع.
ان النظر في طلب احد الشركاء اجر مثل حصة من دار سكن تقع في ارض زراعية مملوكة على الشيوع من اختصاص القضاء العادي .