شرط التحكيم الملزم، ولو كان التحكيم أمام جهة أجنبية، يترتب عليه عدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الأصلي، مع بقاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وحده باتخاذ التدابير التحفظية.
الاتفاق على حل النزاع بتحكيم جهة معينة ولو أجنبية ملزم للمتعاقدين ويزيل اختصاص القضاء العادي ويستتبع رد الدعوى لعدم الاختصاص فك الحجز إذا كان ملقى من محكمة الموضوع، لان قاضي الأمور المستعجلة وحده يملك إلقاء التدابير التحفظية .