كل دعوى ترمي إلى التعويض عن أضرارٍ أصابت المزروعات نتيجة أعمال شقّ طريق تُعد منازعةً مدنيةً ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمزروعات من جراء شق طريق من اختصاص القضاء العادي .