• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمزروعات بسبب شق طريق من اختصاص القضاء العادي

كل دعوى ترمي إلى التعويض عن أضرارٍ أصابت المزروعات نتيجة أعمال شقّ طريق تُعد منازعةً مدنيةً ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمزروعات من جراء شق طريق من اختصاص القضاء العادي .