• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على ملكية الأرض والأشجار ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

الدعاوى التي يكون موضوعها خلافاً على ملكية عقار وأشجاره تدخل في ولاية القضاء العادي بوصفها منازعةً مدنيةً في الملكية.

نص الاجتهاد

خلاف على ملكية ارض وأشجار من اختصاص القضاء العادي .