الدعاوى التي يكون موضوعها خلافاً على ملكية عقار وأشجاره تدخل في ولاية القضاء العادي بوصفها منازعةً مدنيةً في الملكية.
خلاف على ملكية ارض وأشجار من اختصاص القضاء العادي .