• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم الغائب أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض اعتراضه على سماع الشهود بغيابه إذا لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إعادة مناقشتهم

الاعتراض على سماع الشهود بغياب الخصم من الدفوع الإجرائية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع أولاً؛ فإذا سكت عنه الخصم ولم يطلب إعادة مناقشة الشهود، سقط حقه في إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يطلب الخصم الغائب دعوة الشهود مجدداً لطرح الأسئلة عليهم ولم يمارس حقه بتفنيد شهاداتهم كان من حق المحكمة الأخذ بأقوالهمإذا لم يعترض الخصم الغائب على سماع الشهود بغيابه أمام محكمة الموضوع فليس له ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض