يُعدّ استغلال النفوذ الوظيفي باستخدام أشخاصٍ خاضعين لسلطة الموظف في تحقيق غرضٍ شخصي فعلاً من أفعال إساءة استعمال الوظيفة.
استغلال نفوذ الوظيفية بأستخدام جنود في سبيل مأرب شخصي فيه أساءة لأستعمال الوظيفة المناقشة: أن المحكوم عليه استغل مساعدة الجنديين «ع » و «أ» اللذين هما تحت امرته في اخذ زوجته قسرا من دار اهلها فان استغلاله نفوذ وظيفته باستخدام جنود تحت سلطته في سبيل مأربه الشخصي يشكل جرم اساءة استعمال الوظيفة