• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين وجب عرضها على من وجهت إليه فإن قبلها حلف وإلا رفض حلفها

لا يجوز إعمال اليمين بعد تعديل المحكمة لصيغتها إلا بعد عرض الصيغة المعدلة على الموجَّه إليه وتمكينه من قبولها أو رفضها؛ فإذا قبلها حلف، وإذا رفضها امتنع الحلف.

نص الاجتهاد

إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين وجب عرض اليمين المعدلة على من وجهها فإذا قبلها حلفت اليمين وإلا رفضت ذلك