لا يجوز إعمال اليمين بعد تعديل المحكمة لصيغتها إلا بعد عرض الصيغة المعدلة على الموجَّه إليه وتمكينه من قبولها أو رفضها؛ فإذا قبلها حلف، وإذا رفضها امتنع الحلف.
إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين وجب عرض اليمين المعدلة على من وجهها فإذا قبلها حلفت اليمين وإلا رفضت ذلك