• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع موظفو ومستخدمو مؤسسة حصر التبغ والتنباك الدائمون المحالون رواتبهم على الموازنة بالحماية من التخلية للسكنى

إذا ارتبطت المؤسسة بمرافق الدولة العامة وكان العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين الدائمين وتُصرف رواتبهم من الموازنة المختصة، فإنهم يكتسبون الحماية من التخلية للسكنى وفق النص الخاص بهم.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة حصر البغ والتنباك ارتبطت بوزارة المالية وغدت مع مرافق الدولة العامة وعليه فإن موظفيها ومستخدميها محميون من التخلية لاجل السكنىان موظفي ومستخدمي مؤسسة حصر التبغ والتنباك الذين نصت عليهم المادة 6 من المرسوم 428 لعام 1951 محميين من التخلية المسكن اذا كانوا دائمين ورصدت رواتبهم في موازنة الادارة الدائمة .