جريمة التهرب من الرسوم الجمركية المرتكبة ببيانات كاذبة تخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة، ويبدأ سريانه من تاريخ اكتشاف الغش.
ان التهرب من تأدية الرسوم الجمركية بواسطة البيانات الكاذبة يخضع لمرور الزمن الطويل المحدد بخمس عشرة سنة يبدأ من تاريخ اكتشاف الغش .