• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهرب من الرسوم الجمركية ببيانات كاذبة يخضع لمرور الزمن الطويل ويبدأ احتسابه من تاريخ اكتشاف الغش

جريمة التهرب من الرسوم الجمركية المرتكبة ببيانات كاذبة تخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة، ويبدأ سريانه من تاريخ اكتشاف الغش.

نص الاجتهاد

ان التهرب من تأدية الرسوم الجمركية بواسطة البيانات الكاذبة يخضع لمرور الزمن الطويل المحدد بخمس عشرة سنة يبدأ من تاريخ اكتشاف الغش .