• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعوى الجمارك بشأن رسومها بخمس سنوات لا يطبق إذا كان عدم استيفاء الرسوم نتيجة لمناورات احتيالية من صاحب البضاعة وعندئذ يكون التقادم

إذا كان عدم استيفاء الرسوم الجمركية قد نتج عن احتيال أو مناورات تدليسية من صاحب البضاعة، فلا يُعمل بتقادم الخمس سنوات الخاص بدعوى الجمارك، وإنما يخضع الحق للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

تقادم دعوى الجمارك بشأن رسومها بخمس سنوات لا يطبق إذا كان عدم استيفاء الرسوم نتيجة لمناورات احتيالية من صاحب البضاعة وعندئذ يكون التقادم الطويل هو الساري