إذا كان عدم استيفاء الرسوم الجمركية قد نتج عن احتيال أو مناورات تدليسية من صاحب البضاعة، فلا يُعمل بتقادم الخمس سنوات الخاص بدعوى الجمارك، وإنما يخضع الحق للتقادم الطويل.
تقادم دعوى الجمارك بشأن رسومها بخمس سنوات لا يطبق إذا كان عدم استيفاء الرسوم نتيجة لمناورات احتيالية من صاحب البضاعة وعندئذ يكون التقادم الطويل هو الساري