• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة الماعز التي تضبط وهي ترعى مخالفه أحكام القانون 128 هو من اختصاص القضاء

إذا نصّ القانون على مصادرة الماعز المخالف، فإن تقرير المصادرة هو من اختصاص القضاء متى تحققت شروطها، بينما يقتصر دور السلطة الإدارية على الإجراءات التنفيذية المقررة بنص القانون كبيع الماعز وتسديد قيمته للدولة.

نص الاجتهاد

مصادرة الماعز التي تضبط وهي ترعى مخالفه أحكام القانون 128 هو من اختصاص القضاء المناقشة: ان الفقرة /أ / من المادة 7 من القانون رقم 128 عام 1958 تنص على انه / يصادر الماعز الذي يضبط وهو يرعى في الأراضي المشجرة ويباع فورا للذبح بمعرفة السلطات الإدارية وتسدد قيمته لخزانة الدولة ) وتنص الفقرة /ج/ من هذه المادة على انه ( عند تكرار المخالفة تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة حتى في الاراضي غير المشجرة ) ويستدل من هذا النص على انه لابد للقضاء ليقرر المصادرة المبحوث عنها ( والتي هي من اختصاصه وليست من اختصاص السلطات الادارية كما جاء في الحكم المطعون فيه اذ يقتصر اختصاص السلطات المذكورة في هذا الشأن على عملية البيع وتسديد القيمة لخزانة الدولة ) من توفر احد الشرطين اما ان تقع الرعاية في الاراضي المشجرة واما ان يكون هنالك تكرار للمخالفة في حالة الاقتناء او الرعاية في ارض غير مشجرة في المناطق الممنوع اقتناء الماعز فيها .