• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة سماع شهادة رجال الشرطة بشأن أقوال المتهم التي رجع عنها قبل التعويل عليها في الإدانة

لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال منسوبة إلى المتهم أمام الشرطة إذا رجع عنها أمام القضاء من دون سماع رجال الشرطة الذين حضروا تلك الأقوال ومناقشة كيفية صدورها ورجوعه عنها، وتمكين الخصوم من مناقشتهم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 28/ على المحكمة أن تستمع إلى أقوال رجال الشرطة عن مضمون أقوال المدعى عليه التي رجع عنها. لما كان الدليل الوحيد الذي اعتمدته المحكمة لادانة الطاعن هو أقواله الأولى أمام رجال الشرطة التي رجع عنها أمامها كما يتبين من الملاحظة المسطرة في نهاية الضبط والتي رجع عنها أمام القضاء وادعى صدورها بتأثيرها التهديد والخوف، فكان على المحكمة والحالة ما ذكر أن تناقش مؤدى ذلك وأن تستمع إلى شهادة رجال الشرطة عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن الطاعن بحضورهم ورجوعه عنها وتفسح له المجال لمناقشتهم في ذلك. ومن حيث أنها لم تفعل فإنها تكون قد اعتمدت بنية لم تقدم أثناء المحاكمة، وبالتالي فإن حكمها المطعون فيه يعتبر مبنياً على مخالفة القانون.